السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

41

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

رابعاً - تطبيقات البدعة : نستعرض هنا بعض الموارد التي ذكرها فقهاء الإمامية على أنّها ابتداع في الدين ، وقد ذكر فقهاء المذاهب أنّ بعضها إمّا أن يكون قد شُرِّع بعد رسول الله ( ص ) ، وهو ما يدخل في تعريف البدعة المتقدّم بل هو أوضح مصاديقه ، أو أنّه كان موجوداً في عهد الرسول ( ص ) ونسخ في زمانه وأُعيد بعده ، أو أنّه كان موجوداً في عهده ( ص ) وأُلغي بعده وهو انتقاص من الشريعة ، وهو أيضاً يُعدُّ واحداً من أوضح مصاديق البدعة ، ويمكن الإشارة إلى بعض هذه الموارد : 1 - التثليث في الوضوء : الذي عليه المشهور من فقهاء الإمامية هو تحريم الغسلة الثالثة في الوضوء ، والظاهر ممّا ورد في النصوص عندهم عدم جواز التثليث في بقية أجزاء الوضوء ، وأنّ ذلك يُعدُّ بدعة في الوضوء « 1 » . وأمّا فقهاء المذاهب فإنّ التثليث يُسنّ عند الأئمّة الثلاثة ، وهو رواية عند المالكية ، مستحبّ في المشهور من مذهبهم ، وذكروا أنّ الغسلة الثالثة فضيلة « 2 » . ( انظر : وضوء ) 2 - مسح الأُذنين : أجمع الإمامية على أنّ مسح الأذنين ليس من الوضوء في شيء ، إذ لا دليل عليه من كتاب وسنّة أو إجماع ، وأنّه بدعة « 3 » . وذهب الحنفية والمالكية على المشهور والشافعية إلى أنّ من سنن الوضوء مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهم « 4 » . 3 - التثويب في الأذان : التثويب هو قول : ( الصلاة خير من

--> الشرعية 2 : 129 . الجمل شرح المنهج 5 : 385 - 386 . المغني 8 : 166 ، ط السعودية . حاشية الدسوقي 4 : 165 ، ط دار الفكر . الشرح الصغير 4 : 240 ، ط المعارف . المجموع 4 : 254 ، ط المغيرية والسلفية . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 35 - 36 . ( 1 ) مشارق الشموس 2 : 100 ، 107 ، 134 . الحدائق الناضرة 2 : 272 ، 324 - 325 ، 345 . كشف اللثام 1 : 571 . غنائم الأيام 1 : 195 . ( 2 ) الجمل 1 : 126 ، 127 . المجموع 1 : 431 ، 432 . المغني 1 : 127 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 144 - 145 . ( 3 ) المقنعة : 48 . الانتصار : 105 . المعتبر 1 : 148 . تحرير الأحكام 1 : 80 . ذكرى الشيعة 2 : 128 . مشارق الشموس : 107 . مسائل فقهية : 99 . ( 4 ) الاختيار 1 : 8 . الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1 : 82 - 85 . الشرح الكبير 1 : 98 . تحفة المحتاج 1 : 243 . مغني المحتاج 1 : 60 . كشّاف القناع 1 : 100 . الانصاف 1 : 162 . مواهب الجليل 1 : 248 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 43 : 364 - 365 .